آخر تحديث: 3 / 8 / 2025م - 3:42 م

3 عيادات كحد أدنى.. ”الصحة“ تحدد معايير جديدة للمجمعات الطبية الخاصة

جهات الإخبارية

كشفت وزارة الصحة عن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، عبر منصة ”استطلاع“.

وتضمنت اللائحة حزمة موسعة من الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية الجديدة لترخيص المجمعات الطبية العامة والمتخصصة.

يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة خدمات القطاع الصحي الخاص وضمان مواءمته لمتطلبات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.

ووفقًا للمقترح، فقد أُتيح للجمعيات الخيرية القائمة أو الراغبة في تأسيس مؤسسات صحية، التقدّم بطلبات الترخيص بموجب الضوابط الجديدة، والتي تضمن بيئة طبية أكثر كفاءة وأمانًا، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوحيد المعايير الفنية والإدارية في مختلف أنشطة القطاع.

وحددت الوزارة اشتراطات أساسية لترخيص المجمعات الطبية العامة، أبرزها إلزام المنشأة بتوفير ثلاث عيادات تخصصية على الأقل، على أن تكون إحداها من التخصصات الأساسية، مثل: الجراحة أو الباطنية أو طب الأسرة أو النساء والولادة.

كما يشترط وجود طبيب نائب لكل تخصص، وممرض لكل عيادة، مع إمكانية الاستعانة بفنيين أو مساعدين صحيين.

وشددت الاشتراطات على ضرورة توفير قسم طوارئ في موقع يسهل الوصول إليه داخل المجمع، مجهّز بطبيب ونُخبة تمريضية لا تقل عن ممرضتين، إلى جانب سيارة إسعاف حديثة أو اتفاقية نقل إسعافي مع جهة مرخصة.

أما في حالة المجمعات المتخصصة، فأوجبت اللائحة توفير عيادتين على الأقل لكل تخصص، يدير كل منهما طبيبان بدرجة نائب، مع الالتزام بنفس متطلبات الدعم الفني والتمريضي المعتمدة في المجمعات العامة.

وأكّدت الوزارة أنه لا يُسمح بإجراء عمليات الولادة داخل المجمعات الطبية إلا في حالات الطوارئ، شريطة تقديم تقرير مفصّل للوزارة عبر نظام التبليغ الإلكتروني، يتضمن مبررات الإجراء وتفاصيل الحالة.

كما أتاح المشروع للأطباء العاملين في المجمعات إجراء عملياتهم في المستشفيات الأخرى، بشرط الحصول على التصاريح اللازمة وإشعار الوزارة، على أن تكون المسؤولية القانونية مشتركة بين المنشأتين في حال حدوث أي مخالفة.

وفيما يخص المختبرات الطبية داخل المجمعات، فقد أُلزم الترخيص بتوفير أجهزة معتمدة من الهيئات المختصة، وتعيين طبيب نائب أو أخصائي أول مختبر كحد أدنى، مع إمكانية الاكتفاء بأخصائي مختبر في حال وجود تعاقد مع مختبر مرخص.

أما أقسام الأشعة، فاشترطت الوزارة تجهيزها وفق نوع الأشعة المقدمة، حيث يتطلب وجود طبيب نائب أشعة وأخصائي في حال استخدام أجهزة عامة، وطبيب نائب أول للأجهزة المتقدمة مثل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي.

وأجاز المشروع إشراف طبيب الأشعة على عدة مجمعات بشرط تبعيتها لنفس المالك، والسماح بالاكتفاء بأخصائي فقط في حال وجود اتفاقيات مع مؤسسات طب أشعة اتصالي.

وألزمت الاشتراطات الجديدة جميع العاملين في أقسام الأشعة بامتلاك بطاقات قياس الجرعات الإشعاعية، إلى جانب ضرورة وجود مسؤول حماية إشعاعية وبرامج أمان متوافقة مع اشتراطات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وتضمنت اللائحة شروطًا دقيقة لإنشاء مراكز جراحة اليوم الواحد، سواء كمراكز مستقلة أو كمُلحقات داخل المجمعات الطبية، على أن تشمل طاقمًا طبيًا مكوّنًا من طبيب نائب أول في الجراحة والتخدير، وفني تخدير، وممرضين على الأقل، إلى جانب صيدلي أو فني صيدلي سعودي لتولي عهدة الأدوية المخدّرة.

واشترطت توقيع اتفاقية طبية لنقل الحالات الطارئة، وتعهدًا بعدم مبيت المرضى، وإبلاغهم مسبقًا بتكاليف الجراحة.

وشملت التعديلات أيضًا تنظيم التخصصات الطبية الأخرى، وتحديد اشتراطات مراكز الأشعة المستقلة، ونطاق التحاليل المخبرية، إلى جانب نشر الملاحق التنظيمية التفصيلية على الموقع الرسمي للوزارة، بما يعزز من شفافية الإجراءات ويدعم جودة التقديم الصحي في القطاع الخاص.