آخر تحديث: 19 / 5 / 2025م - 1:23 م

تعديل أمني: حراسة إلزامية لـ 8 قطاعات بدوام جزئي و 15 نشاطًا بدوام كامل

جهات الإخبارية

أقر وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تعديلاً هاماً على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

وبموجب هذا التعديل، تم تحديد المنشآت الملزمة بتوفير الحراسات الأمنية خلال أوقات العمل الرسمية فقط لتشمل ثمانية قطاعات محددة، بينما فُرضت الحراسة على مدار الساعة على خمسة عشر نشاطًا من الأنشطة التجارية الحيوية الأخرى، بهدف تعزيز الأمن في هذه المواقع الحساسة والهامة.

ونصت المادة بعد التعديل على أن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة خلال أوقات العمل فقط تشمل طيفًا واسعًا يبدأ بالمنشآت التعليمية والتدريبية، سواء كانت أهلية أو عالمية، وصالات وقاعات الأفراح والمناسبات.

وتندرج ضمن هذه الفئة العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية، وكذلك المنشآت المرخصة من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط المرخص له.

وتمتد القائمة لتشمل المطاعم التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، وأخيرًا المخيمات والمواقع المعدة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة من الأول وحتى الخامس عشر من شهر ذي الحجة كل عام.

في المقابل، ألزمت المادة المعدلة طائفة أخرى من المنشآت التجارية الحيوية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة. وتضم هذه القائمة، التي تشمل خمسة عشر نوعًا من الأنشطة، الفنادق بمختلف فئاتها، والبنوك، ومحلات الصرافة وتحويل الأموال نظرًا لطبيعة عملها الحساسة.

وشمل الإلزام المستشفيات لضمان سلامة المرضى والكوادر العاملة، ومحلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، خاصة تلك التي تقع خارج المنشآت الكبرى المُلزمة أساسًا بتأمين الحراسة.

وتضمنت أيضًا الأسواق والمولات والمراكز التجارية، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، التي تحتوي على ثلاثين محلاً فأكثر، أو تلك التي تزيد مساحتها التجارية على 3000 متر مربع وفقًا لرخصة البناء.

واستكمالاً للمنشآت الملزمة بالحراسة على مدار الساعة، فقد شملت القائمة مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية، ومراكز بيع السيارات والمعدّات الثقيلة التابعة للوكالات، ومراكز الصيانة التابعة لهذه الوكالات إذا تجاوزت مساحتها 2000 متر مربع بموجب رخصة البناء، بالإضافة إلى معارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

وامتد الإلزام ليشمل العمائر والأبراج السكنية أو التجارية التي تضم أكثر من 50 وحدة، والمجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على 10 فلل أو تتجاوز 50 وحدة سكنية.

وأضيفت إلى القائمة مدن الملاهي والمنشآت السياحية الكبرى التي تزيد مساحتها على 3000 متر مربع، والمكتبات الأهلية التي تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع.

وأخيرًا، تضمنت القائمة الجهات المُلزمة أساسًا بتأمين الحراسة الأمنية بموجب أنظمة ولوائح أخرى، وكذلك المصانع والمستودعات التي يرى مدير شرطة المنطقة المعني ضرورة حراستها بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخّص، على أن تُقدم هذه الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المنشأة بذلك.